نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
في قانون العمل الجديد.. وداعا «استمارة 6» وإلغاء الفصل التعسّفي والنقل دون موافقة - عرب فايف, اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 09:41 مساءً
وافق مجلس النواب، أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد وناقش خلال جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدّم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، الذى يعتبر كثير من المهتمين والمراقبين أنه يمثل نقلة نوعية لدى العاملين فى القطاع الخاص، حيث يتضمّن 297 مادة مبوبة ومقسّمة فى فصول، تشتمل على الحقوق والواجبات لكل من طرفى العملية الإنتاجية، سواء العامل أو صاحب العمل.
ويحقّق مشروع قانون العمل الجديد فلسفة تشريعية جديدة لإتاحة التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية، فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار، دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفى للعمال، كما يعالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، ومن بينها الفصل التعسفى، و«استمارة 6»، التى أضاعت حقوق الكثير من العمال، كما يُسهم مشروع القانون الجديد فى طرح وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفى العملية الإنتاجية بالقدر الذى يضمن إنهاءها بشكل ودى، وبما يساير التطورات والمستجدات التى حدثت فى سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى مرّت بها مصر فى الآونة الأخيرة، فضلاً عن الالتزام بمعايير العمل الدولية التى صدّقت مصر عليها.
ويتضمّن مشروع قانون العمل الجديد 37 تعريفاً، تشمل التعريف بالعامل، وهو كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، تحت إدارته أو إشرافه، وكذلك التعريف بصاحب العمل، وهو كل شخص طبيعى أو اعتبارى، يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر، كما تضمّنت التعريفات الأجر الأساسى والمتغير، والعمولة، والعلاوات، والمنح، ونظام المكافأة والبدل، ولا يسرى مشروع قانون العمل الجديد على العاملين فى أجهزة الدولة، بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم، حيث تُعد الحكومة حالياً مشروع قانون جديد لتنظيم عملهم.
ويواجه مشروع قانون العمل الجديد جريمتى «التحرّش والتنمر» بتعريفات مدقّقة، وعرّف «التحرش» بأنه كل فعل أو سلوك فى مكان العمل، أو بمناسبته، يُشكل تعرّضاً للغير، أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأى وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أى وسيلة تقنية أخرى، أما جريمة «التنمّر» فهى كل فعل أو سلوك فى مكان العمل، أو بمناسبته، سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك، أنها تسىء إلى الغير، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى، بأى وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أى وسيلة تقنية أخرى.
ويحقّق مشروع القانون الجديد سياسات جديدة للتدريب، مع إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجية العامل، مع الحفاظ على صرف علاوة دورية سنوياً لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائياً، كما يُخول مشروع القانون المجلس الأعلى للأجور وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغييراتها، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، وكذلك وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية، والنظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من الصرف لظروف اقتصادية طارئة.
ويحظر مشروع قانون العمل الجديد على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة اليومية، أو بالأجر الأسبوعى أو بالساعة أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهرى، وكذلك يُحدد مشروع القانون الجديد سن التقاعد بألا تقل عن 60 عاماً، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته، ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز، والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويُحدّد مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل، فلا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصّصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بموجب قرار الوزير المختص، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة، كما يعمل مشروع القانون على وضع آليات العلاج لبطء عملية التقاضى، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود الكثير من المنازعات العمالية معلقة، لم يُبت فيها بالتراضى أو أمام القضاء. وكذلك ينظم مشروع قانون العمل الجديد حالات الإضراب، وتتضمّن الإعلان عن الإضراب، مع إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة، قبل التاريخ المحدّد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجّل وموصى عليه بعلم الوصول، ويجب أن يتضمّن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده، كما يحظر مشروع القانون الجديد الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه بالمنشآت الحيوية التى تقدّم خدمات أساسية للمواطنين، والتى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى، ويحظر الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه، فى الظروف الاستثنائية.
كما يخصّص مشروع قانون العمل الجديد باباً كاملاً للعقوبات، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بمزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المختصة، وكذلك تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق للعمل بالخارج، أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع، وفى جميع الأحوال، يُحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضى فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة.
وينظم مشروع القانون الجديد الجزاءات التأديبية التى تتيح لصاحب العمل توقيعها على العامل، وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة، وهى الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر الأساسى، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها، وكذلك تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة، وخفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر، والخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر، والفصل من الخدمة، وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.
0 تعليق