تستطلع هيئة السوق المالية، آراء المختصين حول تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة، بهدف تطوير الأحكام النظامية.
وكذلك تعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، ويشمل ذلك تقييم وتطوير لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.
وبشكل نصف سنوي على الأقل للصندوق العام والصندوق العقاري الخاص، ويجوز إعداد نسخ إضافية بلغات أخرى، وفي حال وجود أي تعارض بين تلك النسخ، يؤخذ بالنص العربي.
وأوجبت أن تعد القوائم المالية الأولية للصندوق وفقًا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفحصها وفقًا لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وأكدت على تحمل المشغل مسؤولية أداء جميع مهامه فيما يتعلق بسجلّ مالكي الوحدات بموجب هذه اللائحة، ويُعَدّ سجل مالكي الوحدات دليلًا قاطعًا على ملكية الوحدات المثبتة فيه.
واقترحت الهيئة إضافة فقرتين فرعيتين تحملان الترتيب (4) و(5) إلى الفقرة (و) من المادة السابعة عشرة من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ لتمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية.
وذلك من خلال منصة توزيع صناديق استثمار وشركة مرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وهما (منصة توزيع صناديق استثمار)، و(شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية).
وأجازت التعديلات الجديدة للهيئة فرض حد أعلى لأي مقابل خدمات، أو عمولات، أو أتعاب، يفرضها مدير الصندوق العام.
وحظرت الهيئة على مدير صندوق أسواق النقد استثمار أصول وأموال الصندوق إلا في 6 مجالات هي صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة، وأدوات الدين، وعقود المشتقات.
وكذلك الودائع البنكية لدى المؤسسات الخاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي أو الخاضعة لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة، أو وحدات صناديق أسواق نقد عامة ذات استراتيجية متشابهة، أو وحدات صناديق أدوات الدين العامة ذات الدخل الثابت.
وذلك بهدف السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة.
يأتي هذا مع اشتراط أن يكون الصندوق الأجنبي المراد توزيعه وطرح أوراقه المالية في المملكة مؤسسًا من قبلها وألا تقل نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في الصندوق الأجنبي المراد توزيعه وطرح أوراقه المالية في المملكة عن 50 % من إجمالي قيمة وحدات الصندوق.
واقترحت الهيئة إضافة فقرة تحمل الترتيب (د) من المادة 26 والتي تلزم مدير الصندوق الحصول على موافقة الهيئة قبل موافقة مالكي الوحدات على التغيير الأساسي المقترح للصندوق المعني المتعلق بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق المغلق من خلال قبول مساهمات نقدية أو عينية أو كليهما، وذلك استثناءً من الفقرة (ج) من نفس المادة.
وعدّلت الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ج) من المادة 47 من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ من خلال استبدال عبارة "باسم جهة مستلمة واحدة"، بعبارة "بأسماء جهتين مستلمتين".
وكذلك تعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، ويشمل ذلك تقييم وتطوير لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.
لائحة الصناديق الاستثمارية
وعدّلت الهيئة المادة 11 من لائحة الصناديق الاستثمارية، والتي تشمل القوائم المالية، وتنص الالتزام بأن تُعَدّ القوائم المالية للصندوق باللغة العربية.وبشكل نصف سنوي على الأقل للصندوق العام والصندوق العقاري الخاص، ويجوز إعداد نسخ إضافية بلغات أخرى، وفي حال وجود أي تعارض بين تلك النسخ، يؤخذ بالنص العربي.
وأوجبت أن تعد القوائم المالية الأولية للصندوق وفقًا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفحصها وفقًا لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
![الاستثمار العقاري (متداولة)](https://www.arabfive.com/content/uploads/2025/02/06/8d3209b2c1.jpg)
إعداد سجلّ بمالكي الوحدات
واشترطت على مشغل الصندوق إعداد سجلّ بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة، فيما أجازت تكليف جهة خاضعة لإشراف الهيئة بموجب عقد مكتوب بإعداد وحفظ السجلّ.وأكدت على تحمل المشغل مسؤولية أداء جميع مهامه فيما يتعلق بسجلّ مالكي الوحدات بموجب هذه اللائحة، ويُعَدّ سجل مالكي الوحدات دليلًا قاطعًا على ملكية الوحدات المثبتة فيه.
واقترحت الهيئة إضافة فقرتين فرعيتين تحملان الترتيب (4) و(5) إلى الفقرة (و) من المادة السابعة عشرة من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ لتمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية.
وذلك من خلال منصة توزيع صناديق استثمار وشركة مرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وهما (منصة توزيع صناديق استثمار)، و(شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية).
صندوق أسواق النقد
وذكرت الهيئة تعديلًا جديدًا في المادة 19 بأن يكون أي مقابل للخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة المفروضة على الصندوق وفقًا لشروط مماثلة على الأقل للشروط التي يبرمها أشخاص يتعاملون باستقلالية تامة، ولا يجوز في أي حال من الأحوال زيادة مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة فوق الحد الأعلى المسموح به المحدد في شروط وأحكام الصندوق.وأجازت التعديلات الجديدة للهيئة فرض حد أعلى لأي مقابل خدمات، أو عمولات، أو أتعاب، يفرضها مدير الصندوق العام.
وحظرت الهيئة على مدير صندوق أسواق النقد استثمار أصول وأموال الصندوق إلا في 6 مجالات هي صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة، وأدوات الدين، وعقود المشتقات.
وكذلك الودائع البنكية لدى المؤسسات الخاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي أو الخاضعة لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة، أو وحدات صناديق أسواق نقد عامة ذات استراتيجية متشابهة، أو وحدات صناديق أدوات الدين العامة ذات الدخل الثابت.
![صناديق الاستثمار](https://www.arabfive.com/content/uploads/2025/02/06/7f79b54997.jpg)
لائحة صناديق الاستثمار
أما بالنسبة للصناديق الأجنبية فقد اقترحت الهيئة تعديل الفقرة (ج) من المادة 97 وإضافة فقرة تحمل الترتيب (د) إلى مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار.وذلك بهدف السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة.
يأتي هذا مع اشتراط أن يكون الصندوق الأجنبي المراد توزيعه وطرح أوراقه المالية في المملكة مؤسسًا من قبلها وألا تقل نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في الصندوق الأجنبي المراد توزيعه وطرح أوراقه المالية في المملكة عن 50 % من إجمالي قيمة وحدات الصندوق.
صناديق الاستثمار العقاري
وطرحت الهيئة تعديلات جديدة على لائحة صناديق الاستثمار العقاري، منها إضافة فقرة تحمل الترتيب (ج) إلى المادة 18 من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري، بحيث لا يتطلب إعداد القوائم المالية الأولية للصندوق الذي مضى على تأسيسه مدة تقل عن (3) أشهر.واقترحت الهيئة إضافة فقرة تحمل الترتيب (د) من المادة 26 والتي تلزم مدير الصندوق الحصول على موافقة الهيئة قبل موافقة مالكي الوحدات على التغيير الأساسي المقترح للصندوق المعني المتعلق بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق المغلق من خلال قبول مساهمات نقدية أو عينية أو كليهما، وذلك استثناءً من الفقرة (ج) من نفس المادة.
وعدّلت الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ج) من المادة 47 من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ من خلال استبدال عبارة "باسم جهة مستلمة واحدة"، بعبارة "بأسماء جهتين مستلمتين".
0 تعليق