نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مضى 6شهور عليها - عرب فايف, اليوم الخميس 16 يناير 2025 06:07 مساءً
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط صدور أوامر الضبط والإحضار حيث نصت المادة (١٠٧) يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
ضوابط صدور أوامر الضبط والإحضار
كما نصت المادة (۱۰۸) مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها كما نصت المادة (۱۰۹)إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مضى 6شهور عليها
المادة (۱۱۰)تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.
0 تعليق