نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
التظلم خلال 15 يوم.. ضوابط المنع من السفر بعد إقرار النواب - عرب فايف, اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 11:18 مساءً
يصدر أمرا مسببا بمنع المتهم من السفر أو قوائم ترقب الوصول
الإدراج يكون لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة
الإدراج يكون لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة
يجوز التظلم على القرار أمام المحكمة الجنائية منعقدة في غرفة المشورة خلال 15 يوم
لا يجوز إعادة التظلم قبل مضي 3 شهور من تاريخ رفض التظلم السابق عليه
يمكن صدور قرار بسفر الممنوعين لاعتبارات معينة منها الظروف الصحية
يجب أن يقدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح
ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو البراءة
أقر البرلمان ضوابط المنع من السفر، حيث نصت المادة (١٤٧) على أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات.
ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
كما نصت المادة (١٤٨) على أنه يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به. ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
ونصت المادة (١٤٩) على أنه يجوز لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداءً في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح.وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.
0 تعليق