تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تثير جدلاً برلمانياً في مصر - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

القاهرة: «الخليج»
تثير تعديلات مقترحة لقانون الإجراءات الجنائية في مصر، خصوصاً المواد المنظمة لمراقبة وسائل الاتصال، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المصرية، ما دفع مجلس النواب إلى تخصيص عدد من جلساته العامة، لمناقشة تلك التعديلات.
وتتضمن التعديلات المقترحة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، نصوصاً جديدة تتعلق بمراقبة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني والهواتف المحمولة، وذلك في ضوء مقترحات نيابية، بعدم إطلاق يد السلطات في هذا الشأن، وتحديد مدد تجديد الإذن بالمراقبة أو الاطلاع أو التسجيل بمدتين فقط كحد أقصى، وهو ما رفضته الحكومة ولجنة إعداد مشروع القانون.
وترى الحكومة المصرية واللجنة التي أعدت مشروع القانون، أن نصوص التعديلات الجديدة تتضمن ثلاث ضمانات مهمة، تتعلق بالحريات الشخصية، أولها شرط حصول النيابة العامة على إذن من القاضي الجزئي للبدء في التسجيل أو المراقبة، وقصر المدة المحددة لكل أمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل، على 30 يوماً فقط، والحصول على موافقة قضائية في حالة زيادة مدة المراقبة، خصوصاً في القضايا التي تستلزم مدة طويلة لجمع الأدلة، أو تلك التي يتعدد فيها المتهمون.
ويجوز وفق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، إلى جانب البريد الإلكتروني والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويرى معارضون للتعديلات الجديدة، أن تمديد فترات المراقبة حتى لو كانت بإذن قضائي، يتعارض مع الدستور المصري، الذي تضمن نصوصه حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات، ولا تجيز المراقبة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مصر: إن «تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تستهدف تحقيق العدالة، عبر تمكين جهات التحقيقات من الوصول للعدالة».
وأشار إلى أن نصوص الدستور التي أقرت بحرمة الحياة الخاصة، منحت حق سلطات التحقيق مراقبة المراسلات البريدية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، بأمر قضائي مسبّب ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق