نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد تصديق السيسي عليه .. ضوابط تحويل السفن التجارية من العلم المصري إلى الأجنبي - عرب فايف, اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 04:16 صباحاً
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون برقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية ، حيث حدد قانون تسجيل السفن التجارية ضوابط تحويل السفن التجارية من العلم المصري إلى الأجنبي، وفقاً لما نصت عليه المادة (6) مكرر من تعديلات هذا القانون.
بعد تصديق السيسي عليه .. ضوابط تحويل السفن التجارية من العلم المصري إلى الأجنبي
وجاء نص المادة (6) من قانون تسجيل السفن التجارية على : أنه يجب على مالك السفينة المصرية غير المجهزة الذي يرغب في تأجيرها لمدة لا تقل عن سنتين، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية مشتملا على
البيانات الآتية:
1. اسم وعنوان وجنسية المستأجر.
2- بيانات شركة الإدارة المعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة.
3- بيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خلال فترة الإيجار .
4- الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها.
المستندات المطلوبة لتحويل السفن التجارية من العلم الصمري إلى العلم الأجنبي
وعليه أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبه، وعلى الأخص ما يأتي:
1. المستندات الدالة على عدم وجود رهن مشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل ما لم ينزل الدائن المرتهن عنه في عقد الإيجار، أو يوافق على الإيجار، أو يجيزه لاحقا كتابة.
2- المستندات الدالة على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل.
3- سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين.
0 تعليق