بعد إقرار النواب.. القواعد المنظمة لإصدار الأحكام في المحاكم الجنائية - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد إقرار النواب.. القواعد المنظمة لإصدار الأحكام في المحاكم الجنائية - عرب فايف, اليوم الاثنين 10 فبراير 2025 01:20 صباحاً

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في الفصل التاسع، الذي أقره مجلس النواب مجموعة من القواعد والإجراءات التي تحكم عملية إصدار الأحكام، ومدى سلطة القاضي في تقييم الأدلة، إضافة إلى حقوق المتهم أثناء المحاكمة.

سلطة المحكمة في تقدير الأدلة

وفقًا للمادة (300)، لا تلتزم المحكمة بما ورد في التحقيقات الأولية أو محاضر جمع الاستدلالات، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، مما يمنح القاضي حرية تكوين قناعته استنادًا إلى ما يُعرض عليه خلال الجلسات.

وتؤكد المادة (302) أن القاضي يحكم وفقًا للعقيدة التي تكونت لديه بحرية تامة، بشرط ألا يعتمد في حكمه على أدلة لم تُعرض عليه في الجلسة. كما أن أي اعتراف أو شهادة يُثبت أنها صدرت تحت الإكراه أو التهديد تُعتبر باطلة ولا يجوز الأخذ بها.

أما في قضايا المخالفات، فإن محاضر الضبط التي يحررها مأمورو الضبط القضائي تعتبر حجة في إثبات الوقائع، إلا إذا قُدمت أدلة تثبت العكس (المادة 301).

إجراءات النطق بالحكم

تشدد المادة (303) على أن الحكم يجب أن يُصدر في جلسة علنية، حتى لو نُظرت الدعوى في جلسات سرية، ويتم إثباته في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب. كما يجوز للمحكمة اتخاذ تدابير لمنع المتهم من مغادرة القاعة قبل النطق بالحكم، أو إصدار أمر بحبسه احتياطيًا لضمان حضوره الجلسة المقبلة.

البراءة والإدانة

في حال عدم ثبوت الواقعة، أو إذا لم ينص القانون على عقوبة لها، تقضي المحكمة ببراءة المتهم وإطلاق سراحه إذا كان محبوسًا بسببها فقط (المادة 304). أما إذا ثبتت الواقعة وثبتت عقوبتها قانونًا، فيصدر القاضي حكمه بالعقوبة المقررة.

أما إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة المعروضة أمامها تشكل جناية أو جنحة صحفية، فتحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة (المادة 305).

ضمانات المتهم وحقوق الدفاع

تمنع المادة (306) إدانة المتهم عن واقعة لم ترد في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على شخص لم تُرفع الدعوى ضده. وفي حال اكتشاف أن المتهم الحقيقي معروف، تحيل المحكمة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما تسمح المادة (307) للمحكمة بتغيير الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، أو تعديل التهمة بإضافة ظروف مشددة ظهرت أثناء التحقيق أو المحاكمة، حتى لو لم ترد في أمر الإحالة أو التكليف بالحضور. ويجب على المحكمة تنبيه المتهم إلى أي تغيير في التهمة ومنحه مهلة لإعداد دفاعه إذا طلب ذلك.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق