بالطبع لم يأتِ الإلغاء فقط لأن السحب في هذه الحالة هو نوع من تغيير مسار وغاية تأمين التعطل عن العمل، بل لأن مشروع القانون ألغى فكرة الحساب الادّخاري للمؤمّن عليه من أساسها كرصيد يُعاد إليه عند خروجه نهائياً من النظام التأميني، وهذا سيكون لنا رأي فيه في منشور قادم.
الخلاصة:
إلغاء الفقرة المشار إليها وفقاً لمشروع التعديل لا يخدم المؤمّن عليه، وكان يمكن تعديل الفقرة ووضع ضوابط وشروط وغايات للسحب من الحساب الادخاري، وليس إلغاء الفقرة وفكرتها بالكامل.
ما أراه هو تعديل الفقرة "ج" من المادة (52) من القانون النافذ بحيث يُسمَح للمؤمّن عليه بالسحب من رصيده في صندوق التعطل (حسابه الادخاري) وفقاً لما يلي:
١) أن تُحدَّد حالات السحب بضرورات العلاج، والتعليم، وسداد ذمّة مالية موثّقة، وإنشاء أو توسعة المشروعات الاقتصادية والإنتاجية.
٢) أن يُسمَح بالسحب لثلاث مرات فقط طيلة مدة اشتراك المؤمّن عليه بأحكام قانون الضمان.
٣) أن ترتبط نسبة السحب من الرصيد بمدة الاشتراك بالضمان بشكل عام، وبعمر المؤمّن عليه، بحيث تزيد النسبة مع زيادة الاشتراكات وزيادة العمر، على أن لا يتجاوز السحب ما نسبته (70%) من الرصيد المتوفر للمؤمّن عليه بصندوق التعطل.
0 تعليق