نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أمر ملكي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع مرتكبي جرائم الفساد - عرب فايف, اليوم الأحد 2 فبراير 2025 12:02 مساءً
الرياض – مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً يقضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
ونشرت الجريدة الرسمية – جريدة أم القرى في عددها رقم 5067 - قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، كالآتي:
أولاً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يُبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 15/2/1439هـ -من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية- ولم يتم اكتشافها، على أن يتضمّن الاتفاق الأسس الآتية:
1- التزام من يُبرَم معه الاتفاق بردّ أو تحصيل المال محل الجريمة -أو قيمته- وأي عائدات ترتبت على ذلك المال -إن وجدت-، بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها (5%) سنوياً من ذلك المال محتسبة ابتداءً من وقت ارتكاب الجريمة إلى حين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاق التسوية، وأن يقدّم إيضاحاً دقيقاً عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، وأن يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.
2- يُعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من أطرافه، ويُعد سنداً تنفيذياً، ويكون هذا الاتفاق غير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أيّاً كانت.
3- أن تُحَدّد -بقرار من رئيس الهيئة- مدة زمنية لا تتجاوز (3) سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، وإذا لم يُنفذ من وُقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به -خلال المدة الزمنية المحددة- فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.
4- تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذاً للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.
5- إذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن من وُقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فعلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة تحريك الدعوى الجزائية العامة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه؛ ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ الاتفاق؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذاً له.
6- يعفى من تحصيل نسبة الـ(5%) -المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند- كل من بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.
ثانياً: لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن: صدرت في حقه أحكام قضائية، أو يحاكم حالياً، أو بُوشرت معه أي من إجراءات الاستدلال أو التحقيق؛ وذلك في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد، أو تقدم بطلب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد -قبل اكتشافها- من تاريخ 15/2/1439هـ، وقبل صدور هذه القواعد، مع مراعاة ما يأتي:
1- ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناءً على مبررات يقدرها رئيس الهيئة.
2- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (6) من البند (أولاً) من هذه القواعد.
3- تأمر المحكمة المختصة -بناءً على طلب الهيئة- بوقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن تجري محاكمته حالياً -بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند-، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.
4- أن يعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن من تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفذ جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفى معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ عقوبة السجن أو يُستكمل ما تبقى من مدتها؛ ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ ما تضمنه الاتفاق في هذا الشأن؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذاً له.
ثالثاً: لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند، على من ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادر بتقديم طلب إجراء تسوية قبل اكتشافها، وأن يكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها، مع مراعاة ما يأتي:
1- ألا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناءً على مبررات يقدّرها رئيس الهيئة.
2- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (6) من البند (أولاً) من هذه القواعد.
رابعاً: يُعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقارير دورية (كل ستة أشهر) تتضمّن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى إبرامها مع من ارتكب جريمة فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -وفق ما تضمنته هذه القواعد- من حيث عددها وما جرى توثيقه وتنفيذه منها، وما اُسترد أو حُصّل من أموال من جرائها، وما تراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد، ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.
خامساً: لا يُخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم -قبل صدورها- من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه -في حال تنفيذ جميع بنوده- الدعوى الجزائية العامة.
سادساً: يُعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.
وجاء قرار خادم الحرمين الشريفين؛ بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/1/1435هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/38) بتاريخ 15/2/1439هـ، القاضي بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذوات العلاقة بقضايا الفساد العام واتخاذ إجراءات مع المتورطين فيها، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (74171) بتاريخ 29/12/1440هـ، القاضي بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد تتولى اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري، وبعد الاطلاع على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 23/1/1446هـ، وبعد الاطلاع على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببرقيتها رقم (6766) بتاريخ 5/2/1446هـ؛ استناداً إلى ما تضمنته المادة (الثانية والعشرون) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 23/1/1446هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة
أرباح المصارف التجارية بالسعودية تقفز إلى 89.1 مليار ريال في عام 2024
موجودات البنك المركزي ترتفع إلى 1.88 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2024
نمو الاقتصاد السعودي 1.3% في عام 2024 بدعم الأنشطة غير النفطية
هيئة الإحصاء: الاقتصاد السعودي ينمو 4.4% بالربع الرابع ويسجل أعلى نمو في عامين
0 تعليق