المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية - عرب فايف

0 تعليق ارسل طباعة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.

وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.

ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.

كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).

ويتعلق الأمر بـ  الصفحة 7 السطر 4  - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع

بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق